مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الثاني — المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين
المادة 21
يتكون المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين الذي يرأسه وزير العدل من :
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، رئيس الغرفة الوطنية
- رؤساء الغرف الجهوية.