مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
المادة الأولى
عملا بأحكام الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وممارستها، ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.