مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى المترجم الترجمان الرسمي
المادة 19
ينوب نوّاب المترجمين - التراجمة، وبعد أداء اليمين أمام الجهة القضائية المعنية المترجمين - التراجمة الرّسميّين في ترجمة العقود العادية التي يحددها النظام الداخلي.
وفي كل الأحوال يبقى المترجم – الترجمان الرسمي مسؤولا عن كلّ أعمال الترجمة التي يقوم بها نائبه في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة.