الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي
المادة 12
إذا ارتكب المترجم - الترجمان الرسمي خطأ جسيما، سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام، مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، يوقف مرتكب الخطأ عن العمل حالا وزير العدل، أو الغرفة الوطنية، أو الغرفة الجهوية.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على موافقة الغرفة الوطنية، كل الإجراءات الملائمة.
الفصل الثالث تنظيم المهنة المادة : 13 : ينظم المترجمون - التراجمة الرسميون والمستخدمون لديهم ضمن المجلس الأعلى للغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين.