المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج ) وزارة إعادة الهيكلة الصناعية الفرع والمساهمة الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.