مرسوم تنفيذي رقم 95-434
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-434 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية