مرسوم تنفيذي رقم 95-434
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-434 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-03 " الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات ".