مرسوم تنفيذي رقم 95-432
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى، تخفيضا يقدر بنسبة 50% من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات.