الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 6
تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كغ أو 5 كغ إذا كانت تحتوي على كتب طبقا للتعريفة العامة الآتية :
- إلى غاية 20 غراما . 5,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. . 11,00 دج .
أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 غراما. . 19,00 دج .
أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ...
أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1000 غرام. . 55,00 دج .
أكثر من 1000 غرام وإلى غاية 2000 غرام. . 77,00 دج .
- أكثر من 2000 غرام ولكل فئة 1000 غرام إضافية. . 39,00 دج .