مرسوم تنفيذي رقم 95-432
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثالث — رسوم القبول وشروطه المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقية الثنائية
المادة 32
تطبق الرسوم الإضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر ، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية.
وتطبق شروط قبول المرسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفي نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان.