مرسوم تنفيذي رقم 95-432
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثالث — رسوم القبول وشروطه المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقية الثنائية
المادة 30
يحدد سعر بيع قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي بمبلغ دج .6،50