مرسوم تنفيذي رقم 95-432
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثالث — رسوم القبول وشروطه المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقية الثنائية
المادة 29
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية. وتكون شروط قبول المرسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية . ونظامها التنفيذي.