الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى الرسوم الرئيسية
المادة 22
تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كما يأتي :
1 - رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس الاتجاه،
2 - رسوم التسجيل : الرسم الثابت عن التسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل، أي 20,00 دج ،
3 - رسم التأمين : يحدد هذا الرسم بمبلغ 6,50 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة