مرسوم تنفيذي رقم 95-432
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 19
تخضع كل مرسلات بريد الرسائل، المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط، لرسم التقديم للجمرك الذي يدفع الإدارة البريد والمواصلات ويحدّد هذا الرسم كما يأتي : 30,00 دج عن كل مادة،
- 60,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.