مرسوم تنفيذي رقم 95-432
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 12
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع بمبلغ 30,00 دج ويحدّد هذا الرسم بمبلغ 78,00 دج لمرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه ولنفس الاتجاه.