الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 10
تعفى المطبوعات البارزة والخاصة باستعمال المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والتي يكون وزنها الأقصى 7 كغ من الرسوم الآتية :
رسم التخليص رسم تسجيل التوصية رسم الإشعار بالاستلام رسم التوزيع السريع، رسم المطالبة رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان رسم استئناف الإرسال
- رسم التقديم إلى الجمرك، رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه.