مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد الرسوم 21
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 25
يترتب على طلبات سحب عنوان مرسلات بريد الرسائل أو تعديله، تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كما يأتي :
(1) قبل الإرسال . ... مجانا
2 ) بعد الإرسال :
طلب بريدي.... رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما.
- طلب برقي. ....... رسم إشعار مصلحة البرق مع إجابة مدفوعة الأجر أو بدونها.