مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد الرسوم 21
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 19
تخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة والموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 20,00 دج.
ويمكن أن يعوّض هذا الرسم لمن دفعه إذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته إدارة البريد والمواصلات.