الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 14
تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها، لرسم يساوي ضعف النقص ويكون على عاتق المرسل إليه، إذا ما تعلّق الأمر بالمرسلات غير الموزعة، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي:
الجرائد والمحررات الدورية ............... 2,00 دج
- المواد الأخرى. .... 5,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها إلى ضعف 0,50 دج عند اللزوم كحد أدنى مباشر.
القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل تسجيل التوصية الإشعار بالاستلام