مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 13
يحدّد رسم تخليص دفاتر مسح الأراضي البالغة وزنا أقصاه 500 غراما والمتبادلة بين إدارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الأراضي والملاك بمبلغ 10,00 دج .
الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه