المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز 01 ولاية أدرار 1-5 م . ت . م . ت بأولف أولف 1-6 م . ت . م . ت بأوقروت أو قروت 03 ولاية الأغواط 3-4 م . ت . م . ت للبنات بالأغواط الأغواط 3-5 م . ت . م . ت بقلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد
07 - ولاية بسكرة 7-7 م . ت . م . ت بأورال أورال 7-8 م . ت . م . ت بزريبة الوادي زريبة الوادي 7-9 م . ت . م . ت بالوطاية الوطاية تسمية المركز مقر المركز
13 - ولاية تلمسان 13-13 م. ت. م . ت بسبرة سبرة 13-14 م . ت . م . ت بمغنية مغنية 13-15 م. ت. م. ت بخميس خميس 13-16 م. ت. م. ت بايمامة ايمامة 17 ولاية الجلفة 17 – 7 م. ت. م. ت بالإدريسية الإدريسية 17 – 8 م . ت . م . ت ببرين برين
18 - ولاية جيجل 18-8 م . ت . م . ت بسيدي عبد العزيز سيدي عبد العزيز 18-9 م . ت . م . ت بالعوانة العوانة 19 ولاية سطيف 19-18 م . ت . م . ت بعين أزال عين أزال 23 ولاية عنابة 23-8 م . ت . م . ت بسيدي سالم سيدي سالم 23-9 م . ت . م . ت ببرحال برحال
28 - ولاية المسيلة 28-8 م . ت . م . ت بعين الحجل عين الحجل
30 - ولاية ورقلة 0 3-6 م . ت . م . ت بالطيبات الطيبات 34 : ولاية برج بوعريريج : 4 3-5 م . ت . م . ت بمجانة مجانة 39 ولاية الوادي 9 3-5 م . ت . م . ت للبنات بالوادي الوادي 9 3-6 م . ت . م . ت بالدبيلة الدبيلة 39-7 م . ت . م . ت بالرباح الرباح 39-8 م . ت . م . ت بجامعة جامعة 39-9 م. ت. م. ت بقمار قمار تسمية المركز مقر المركز 40 ولاية خنشلة 40 – 6 م . ت . م . ت بششار ششار 46 ولاية عين تموشنت 6 4-4 م . ت . م . ت للبنات بعين تموشنت عين تموشنت