مرسوم تنفيذي رقم 95-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تفتح السنة المالية المحاسبية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.