مرسوم تنفيذي رقم 95-429
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 14 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
المادة 6
لا يمكن أي أحد أن يطلب ممارسة النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، إذا لم يستوف الشروط الآتية :
- أن تكون جنسيته جزائرية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون حائزا شهادة في إحدى التخصصات الآتية : البيولوجيا النباتية والتقنيات النباتية، وعلم النبات، الكيمياء، وعلم الصيدلة.