مرسوم تنفيذي رقم 95-429
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 14 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
المادة 10
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يتقيدوا بهذه الأحكام، خلال أجل أقصاه ستة
(6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.