مرسوم تنفيذي رقم 95-42
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 7 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بلبنان
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تؤول ممتلكات الممثلية الى ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية المنشأة بالأردن بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-43 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.