مرسوم تنفيذي رقم 95-416
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
المادة 5
عندما يشمل التأمين المحاصيل، تحدد قيمته بمقدار متوسط المردود المصرّح به عند الاكتتاب وتزاد عليه، إن اقتضى الأمر، كلفة المنشآت والتجهيزات.