مرسوم تنفيذي رقم 95-416
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
المادة 2
يمكن أن يمدّد ضمان أخطار البرد والعاصفة، والجليد، وثقل الثلج، والفيضانات، إلى الضمان الرئيسي السابق وجوده أو يكفل في عقد منفصل.