مرسوم تنفيذي رقم 95-413
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. 11
المادة 3
يجب أن يغطي التأمين الآثار المالية التي تترتب على المسؤولية المدنية للمؤسسة التي يمكن أن تتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانية والمادية والمعنوية التي تلحقها بالغير بسبب استغلال نشاطها طبقا للمواد من 124 إلى 138 من القانون المدني.