مرسوم تنفيذي رقم 95-411
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-411 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور. 9
المادة 3
دون المساس بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن تضمن تغطية التأمين الآثار المالية الخاصة بما يأتي :
- المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المواد من 124 إلى 138 من القانون المدني، فيما يخص الأضرار الجسمانية والمادية والمعنوية التي تلحق الغير،
- المسؤولية التعاقدية تجاه المستعملين.