مرسوم تنفيذي رقم 95-411
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-411 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور. 9
المادة الأولى
عملا بالمادة 164 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت والقاعات أو الأماكن التي تستقبل الجمهور بعنوان الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية.