مرسوم تنفيذي رقم 95-410
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 تأمينات الأشخاص. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بالتنازل الإلزامي 8 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق بمختلف تركيبات 8
المادة 3
يمكن أن تدفع أقساط التأمين في شكل قسط وحيد أو دوري طبقا لأحكام المادتين 79 و 81 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام . 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.