مرسوم تنفيذي رقم 95-409
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-409 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في مجال إعادة التأمين
المادة الأولى
عملا بالمادة 208 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النسب الدنيا في التنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها، كما يحدد المستفيد منها.