مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الأول — : شروط التصديق
المادة 8
يسحب التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية عندما يظهر عنصر جديد يوضح ضررها أو يشكك في فعاليتها.