مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الأول — : شروط التصديق
المادة 5
يجب على حائز عقد التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يقدم كل المعلومات عن الآثار الجديدة للمادة المصدقة في الإنسان، أو في الحيوانات، أو في البيئة.