مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل السادس — أحكام ختامية :
المادة 44
يعاقب كل صانع أو مستورد أو موزع أو بائع أو متدخّل يخالف أحكام هذا المرسوم، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 429 و 430 و 431 من قانون العقوبات دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى في هذا المجال.