مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل السادس — أحكام ختامية :
المادة 42
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يصنعون مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أو يسوقونها أو يستعملونها أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم مدة سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.