مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 40
تسجل مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها.
وترسل إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية في أجل 15 يوما لتفصل في طلبات الموافقة.