مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الأول — : شروط التصديق
المادة 3
يخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وحيازتها، وتسويقها، واستعمالها لتصديق السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقدما حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.