الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 39
تجتمع لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي مرة في السنة على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع ولا تصح مداولات اللجنة قانونا إلا بحضور ثلثي ( 3 ) الأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .