مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 37
يعيّن الوزير المكلف بالفلاحة بقرار أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.