الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 34
تتولّى لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المحدثة بأحكام المادة 37 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تدرس طلبات الموافقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وطلبات الرخص القبلية لصنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، تقترح على السلطة المكلفة بالصحة النباتية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن كل طلب من طلبات الموافقة والرخص القبلية للصنع بعد فحص نتائج دراسات درجة التسمم والتقويم البيولوجي،
- تحدد نظامها الداخلي.