مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الرابع — شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 32
يمنع استعمال مبيدات الحشرات والجراد في كل الزراعات أو المساحات الغابية التي يرتادها النحل أو الحشرات الملقحة في أثناء الإزهار ويقتصر الاستعمال على المواد المسموح بها خلال هذه المرحلة.