مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الرابع — شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 28
عملا بالمادة 45 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتاجرون في مواد الصحة النباتية لصالح الغير، أن يتوفروا على اعتماد تسلمه لهم السلطة المكلفة بالصحة النباتية.