مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلّقة بالتصديق على تجانس مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وصنعها، وتسويقها، واستعمالها، كما يحدد اختصاصات لجنة مواد الصحة النباتية وتشكيلها وعملها.