مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 19
لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المحلات المخصصة لخزن مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها بالجملة أو بالتجزئة في أغراض أخرى، لا سيما الأغراض المرتبطة بالتسويق بالجملة أو بالتجزئة أو بخزن مواد التغذية المخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني.