مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الثاني — شروط صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 14
يجب إعلام الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي كتابيا بكل تغيير يتعلّق بنشاط الصنع، خاصة نقل المحلات وتوسيعها وتغيير المستخدمين في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ).