مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الثاني — شروط صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 12
يتوقف صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي على رخصة قبلية تسلّمها السلطة المكلفة بالصحة النباتية بعد موافقة لجنة مواد.
الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.