مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الأول — : شروط التصديق
المادة 11
تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتجارة قائمة المواد البسيطة، ذات الاستعمال الفلاحي المضادة للأمراض والأضرار الفتاكة التي لا تتطلب أي تصديق، وطرق صنعها .