مرسوم تنفيذي رقم 95-404
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة 11
ترسل بانتظام إلى الكتابة التقنية الدائمة، جميع حسابات التسيير الخاصة بالشركات القابضة العمومية، وكذلك تقارير محافظي الحسابات، بعد مصادقة الجمعيات العامة المعنية عليها .