المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1995 المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (1.814.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الجدول الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية :
الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 12.000 مجموع القسم الثاني 12.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 107.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 72.000 مجموع القسم السادس 179.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 191.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 699.600 للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 528.440 مجموع القسم الأول 1.228.040 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 69.245 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان . الاجتماعي 273.610 مجموع القسم الثالث 342.855 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي...... 52.105 مجموع القسم السابع 52.105 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.623.000 مجموع العنوان الثالث 1.814.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000 1.8